بعد الإخطار.. قانون المالية في مصفاة المحكمة الدستورية

PLAY
©
سبق برس

أخطر كل من رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، والوزير الأول، نذير العرباوي، المحكمة الدستورية للتفضل بالنظر في دستورية التعديلات التي أدخلت على نصوص المواد 23، و29، و33 و55 من مشروع قانون المالية 2025 اعتبارا لعدم توافق هذه التعديلات مع روح ونص المادة 147 من الدستور”.

ومن المواد محل الإخطار المادة 23 مكرر التي تنص على تخفيض نسبة الضريبة المفروضة على سائقي سيارات الأجرة من 12 بالمائة إلى 5 بالمائة.

بينما تتعلق المادة 29 برفض رفع مبلغ الضريبة الجزافية الوحيدة إلى 30.000 دينار كما اقترحته الحكومة، والإبقاء على المبلغ الحالي وهو 10.000 دينار.

وكذا المادة 33 التي تنص على تخفيض الغرامة المالية المفروضة على الموثقين وكتّاب الضبط والمحضرين القضائيين من 100.000 دينار إلى 5000 دينار، وتشير إلى أنه لا يمكن للموثقين أو المحضرين قبول أي وثيقة أو نسخة غير مدموغة أو غير مسجلة قانونياً، وإلا تعرضوا للعقوبة.

أما المادة 55 المعدلة، فهي تتحدث عن تخفيض الغرامة المفروضة على قسيمة السيارات المطبقة على السيارات السياحية والنفعية.

وتنص المادة 147 من الدستور والتي تعارضت معها المواد المشار إليها سابقا على أنه: “لا يُقبل أي اقتراح قانون أو تعديل قانون يقدمه أعضاء البرلمان، يكون مضمونه أو نتيجته تقليص الموارد العمومية، إلا إذا كان مرفقا بتدابير تستهدف زيادة إيرادات الدولة أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تعادل، على الأقل، المبالغ المقترح إنفاقها”.

وجاء قرار الإخطار بشأن هذه التعديلات، بدلا من تفعيل اللجنة المتساوية الأعضاء، كما كان معمولاً به في العامين الماضيين، بخصوص تشريعات أخرى، -حسب نواب البرلمان بغرفتيه- نظرا للطابع الاستعجالي للقانون والحديث عن تعديل وزاري مرتقب.

في هذا السياق، ذكّر أستاذ التعليم العالي في القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة قسنطينة 1، عميرش نذير، في اتصال هاتفي لـ “سبق برس”، بأن مشروع قانون المالية هو مشروع الحكومة ولا يمكن لأعضاء البرلمان بغرفتيه المبادرة به عن طريق اقتراح القانون، وعليه تكون مهمة نواب المجلس الشعبي الوطني هي مناقشة وتعديل مواد مشروع قانون المالية مع مراعاة المادة 147 من الدستور والتصويت على المشروع بالموافقة أو عدم الموافقة.

وأشار عميرش، أنه بعد قرار إخطار المحكمة الدستورية بالتعارض، لا يمكن إصدار قانون المالية إلا بعد أن تبت المحكمة الدستورية بمداولة في موضوع الإخطار خلال أجل 30 يوما ويمكن تخفيض الأجل إلى 10 أيام بطلب من رئيس الجمهورية طبقا لأحكام المادة من الدستور.

وأضاف عميرش في السياق ذاته، أن المحكمة الدستورية تتداول بأغلبية أعضاءها في موضوع الإخطارين، وتتأكد من توافر أحكام المادة 147 من الدستور في الشق المتعلق بإرفاق نواب المجلس الشعبي الوطني للتدابير التي تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقها، أو عدم وجود تلك التدابير.

ويرى المتحدث ذاته أنه في حال تم قبول الإخطار، فإن المحكمة الدستورية ستقرر عدم دستورية تلك التعديلات التي تضمنتها المواد، وبالتالي تفقد النصوص المعدلة أثرها من التاريخ المحدد بقرار المحكمة الدستورية، وبالتالي يتم الإبقاء على نص أو نصوص مشروع قانون المالية كما هي دون أي تعديل لها.