حمس: “تحديد العهدات” تهديد لاستقرار الأحزاب السياسة

PLAY
©
سبق برس

قدّمت حركة مجتمع السلم رؤيتها لمشروع قانون الأحزاب السياسية الجديد، وذلك عبر 18 مقترحًا رفعتها إلى رئاسة الجمهورية.

وفي وثيقة تحوز “سبق برس” نسخة منها، أكدت “حمس” على أنّ “المشروع يركز على الجوانب التنظيمية الضابطة وأغفل الجوانب الأساسية التي تساهم في استقرار النظام السياسي وتطوير الحياة السياسية وتكوين نُخب سياسية”.

وترى الحركة أنّ المشروع القانوني يهدف إلى ضبط العمل الحزبي أكثر مما يهدف إلى تنظيمه وتطويره وتكييفه مع التحولات الجديدة، لذا اختار المشروع التشريع بمنطق التفصيل والتحوط وسد الفجوات، ونقل ما محله نظام داخلي أو لائحة داخلية إلى قانون عضوي مما أثقل القانون، بل وضاعف من إجراءات التقييد على العمل الحزبي من خلال التدخل المنافي لمبدأ حرية التجمع والتنظيم، في تفاصيل يفترض أن الحزب السياسي وحده من يملك حرية التسيير والتدبير لشؤونه الداخلية”.

وأشارت الوثيقة، إلى أن القانون كرّس البيروقراطية، عبر ملف التأسيس وكثرة الإجراءات الإدارية التي “تتدخل مباشرة في الشؤون الداخلية للأحزاب”، من خلال تفصيل 24 مادة من الإجراءات الإدارية.

وتطرّقت “حمس”، إلى التراجع الحقيقي في الحق الدستوري في تأسيس الأحزاب، حيث حذف هذا المشروع المقترح لمفردة ومبنى “التصريح بالتأسيس” كمرحلة أولى لتأسيس الحزب السياسي ضمن أحكامه واستبداله بمفردة ومبنى “طلب التأسيس”، والفرق واضح جلي من الناحية القانونية والسياسية، بين عملية “التصريح”، وبين تقديم “الطلب” وانتظار موافقة عليه”.

وانتقد الحزب “التخلّي نهائياً عن النظام التصريحي الذي تمّ إرساؤه في التشريع الجزائري الأول المتعلق بالأحزاب السياسية، أي القانون رقم 11-89 المؤرخ في 5 تموز جويلية 1989″، وكذا ما وصفه بـ”تفريع مسارات تأسيس الحزب إلى ثلاثة مراحل بين مسار طلب التأسيس ومسار المؤتمر التأسيسي ثم مسار الاعتماد، عرقلة وتضييق على مشاركة النخب في الحياة السياسية”.

تحديد العهدات..

تخوّفت “حمس” من أنّ تحديد العهدات في القانون يمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار الأحزاب، إذ قالت إنّ “حصر تحديد العهدات على رئاسة الحزب ورئاسة هيئة التداول أمر ممكن ومحبذ لكن على كافة المستويات هو تهديد لاستقرار الأحزاب واستمرارها وتراكم تجربتها وتعليم الشباب مهارات اتخاذ القرار ومن جهة أخرى الاستفادة من الكفاءات التي أهلها الحزب في مساره التاريخي”.

كما اعتبرت حضور المحضر القضائي في انتخاب المندوبين، “مبالغات وتكلف وزيادة تكاليف وأعباء إلا في حالات النزاع الداخلي في الأحزاب”.

وفي الشقّ المتعلّق بعلاقة الحزب السياسي بالمال وآليات التمويل، أشارت “حمس” إلى أنّ المشروع جاء فيه “عدم قبول اشتراكات المنخرطين نقدًا مهما كان مبلغ الاشتراك وفرض إعلام الداخلية بقائمة الذين يقدمون الهبات”، وهو ما اعتبرته “عملية رقابية مضاعفة”.

وفي السياق ذاته، استحسنت “حمس”، حصول الأحزاب على مداخيل من استثمارات غير تجارية.

وقالت في هذا الجانب: “هذا المصطلح الذي لا يشتمل عليه أي تشريع ينتمي للمنظومة القانونية الجزائرية، والأمر ليس مستهجنا فبإمكان الحزب الاستثمار في إصدار الصحف واستغلال دور النشر أو الطباعة وأكاديميات التأهيل السياسي ومراكز الدراسات المساعدة على تطوير البرامج السياسية، طالما أنها تهدف بالأساس إلى خدمة الحزب، بل وتعتبر مداخيل ممتلكات الحزب من المصادر الهامة”.

توقيف نشاط الأحزاب

رفضت مقترحات حركة “حمس”، ما اعتبرته سهولة توقيف نشاط الحزب وحله (المادة 83 و84)، حيث يجب أن يكون قرار التوقيف صادرًا من السلطة القضائية وليس من قبل وزير الداخلية.

ووصفت ما جاء في نص المشروع بأنّه “تراجع مخيف في الحقوق والحريات العامة والممارسة السياسية التي هي جزء أساسي من الحقوق المكفولة في الدستور.”

كما أنّ المشروع، حسبها، “حاول الموازنة في هذا الأمر بإمكانية الطعن القضائي أمام مجلس الدولة في قرار وزير الداخلية دونما تحديد أجل معين، وأن الطعن المقدم أمام مجلس الدولة أو الجهة القضائية المختصة لا يوقف سريان القرار الصادر عن الوزير المكلف بالداخلية.

وما يتعلق بإعادة النظر في العقوبات المُسلطة على كل من يخل بأحكام القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، اقترحت حمس، “ألاّ تتخطى أحكامه الحدود الدستورية حتى لا تتعارض مع روح الدستور ذاته”.

علاوة على ذلك، نبّهت “حمس”، إلى أنّ “المشروع في المواد 92 و 93 لا يفرق بين الحزب السياسي كمؤسسة دستورية تتمتع بالشخصية المعنوية وتعمل وفق القانون وبين الأفراد المنتمين إليه مهما كانت مسؤولياتهم ولا يمكن تحميل الحزب أخطاءهم وتجاوزاتهم المالية الفردية التي لا يملك عنها الحزب أي معطيات فالخطأ شخص ي ولا يمكن أن يتعدى إلى غيره فما بالك إذا كان شخصية معنوية”.

تجدر الإشارة، إلى أن الأحزاب السياسية، قد تسلّمت نُسخًا من مسودة مشروع القانون، الذي يتكون من 7 أبواب تحتوي على 97 مادة، بهدف تقديم مقترحاتها وتعديلاتها حوله.