ذكّرت المحكمة الدستورية في بيان لها، بشروط وأشكال الطعن في قرارات رفض الترشحيات لانتخاب رئيس الجمهورية في الاقتراع الذي سيجرى يوم 7 سبتمبر المقبل.
وأكدت المحكمة أنه يحق لكل من رفضت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ترشحه الطعن في القرار، على أن يودع الطعن لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 48 ساعة من ساعة تبليغه قرار الرفض.
كما يجب أن تكون عريضة الطعن مسببة وموقعة من طرف المعني أو ممثله المؤهل قانونا، يضيف البيان.
وتجدر الإشارة أن 16 راغبا في الترشح للانتخابات الرئاسية قدموا ملفاتهم للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.