صدر في العدد 25 من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، بتاريخ 22 أبريل 2025، مرسوم رئاسي ينظم سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، ويحدد مهام الأمين العام للسلطة وشروط ممارسته لمهامه، إضافة إلى نظام الرواتب والتعويضات المطبقة على رئيس السلطة وأعضائها وأمينها العام.
مهام الأمين العام لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة والإلكترونية
ينص المرسوم في مادته الـ12، على أن الأمين العام، تحت سلطة رئيس السلطة، يتولى تسيير المصالح الإدارية والتقنية، ويكلف بمتابعة وتنفيذ قرارات ومداولات مجلس السلطة، وضمان تزويد المصالح الإدارية والتقنية بالموارد البشرية والمالية والمادية الضرورية، إضافة إلى ممارسة السلطة السلمية على المستخدمين واقتراح التدابير الكفيلة بتحسين الأداء الإداري والتقني.
وتُلزمه المادة الـ13، بالسر المهني بخصوص الوقائع والمعلومات والوثائق التي يطلع عليها بحكم مهامه، كما يُلزم بالحفاظ على سرية الاجتماعات والمداولات.
كما تحظر المادة 14، على الأمين العام امتلاك مصالح أو منافع في مؤسسة تنشط في مجال السمعي البصري، أو تقاضي أي مقابل آخر، باستثناء ما كان ناتجًا عن خدمات مؤداة قبل توليه المنصب.
وتوضح المادة 15، أن وظيفة الأمين العام تتنافى مع أي عهدة انتخابية أو وظيفة عمومية أو نشاط مهني أو مسؤولية تنفيذية في حزب أو نقابة أو جمعية، باستثناء المهام المؤقتة في التعليم العالي والإشراف في البحث العلمي.
نظام الرواتب والتعويضات
وبخصوص تحديد نظام الرواتب في فصل مستقل، تنص المادة 16، على أن راتب رئيس السلطة والأعضاء والأمين العام يتكون من راتب قاعدي وتعويضين اثنين، هما تعويض التمثيل وتعويض المسؤولية.
وتحدد المادة 17، تعويض الخبرة المهنية بنسبة 5% من الراتب القاعدي عن كل سنتين من الخدمة، على ألا يتجاوز 60% من الراتب القاعدي بالنسبة للأمين العام.
ويحدد المرسوم في مادته الـ18، راتب رئيس السلطة بواقع 132.000 دج كراتب قاعدي شهري، إضافة إلى تعويض تمثيل بنسبة 50% وتعويض مسؤولية بنسبة 35%.
أما بالنسبة لأعضاء السلطة، فتحدد المادة 19، رواتبهم الشهرية بـ120.000 دج، مع تعويض تمثيل بنسبة 45% وتعويض مسؤولية بنسبة 30%.
أما بخصوص راتب الأمين العام، يحدد حسب المادة 20 بـ108.000 دج كراتب قاعدي، وتعويض تمثيل بنسبة 45% وتعويض مسؤولية بنسبة 30%.
وتخضع الرواتب للاشتراكات في الضمان الاجتماعي والتقاعد حسب المادة 21، وتُقيد النفقات المتعلقة بها في ميزانية الدولة كما تنص المادة 22.
وقد أُقر هذا المرسوم الرئاسي، بتاريخ 22 أفريل سنة 2025، تحت توقيع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ونُشر رسميًا لتدخل أحكامه حيز التنفيذ.