اقتصاد

تمديد عطلة الموظفين الراغبين في إنشاء مؤسسات خاصة

ناقشت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني اليوم أحكام مشروع القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية اليوم، بحضور المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري وإطارات ممثلين عن وزارة العمل.

وحسب مصدر برلماني لـ “سبق برس” فإن النقاش دار كثيرا حول مضمون المادة 206 مكرر 1 التي تنص على أن العطلة السنوية للموظف لإنشاء مؤسسة تحدد بسنة واحدة ويمكن تمديدها استثناء على أن لا تتعدى 6 أشهر.

وأشار المصدر ذاته أن تدخلات النواب حول نص المادة اجتمعت في مجملها حول التخوف من المستقبل الاقتصادي للمشروع أو المؤسسة ومخاطر فقدان الموظف لمنصبه الأصلي في حالة فشله -المشروع- نظرا للفترة المحدودة.

وكشف محدثنا عن مقترحات طرحها متدخلون أمام المدير العام للوظيفة العمومية وممثلي الوزارة الوصية، على رأسها تمديد الفترة المحددة بـ 12 شهرا قابلة للتمديد بـ 6 أشهر وجعلها -الفترة- في وضعية مرنة تتناسب مع تطورات الوضعية الاقتصادية للمشروع الخاص بالموظف.

وبالنسبة للمواد التي تم تعديلها فإن الأمر يتعلق بـ: المادة 2، 206 مكرر، 206 مكرر 1، 206 مكرر 2، 206 مكرر 3، 206 مكرر 4، 206 مكرر 5، 206 مكرر 6 و206 مكرر 7.

إقرأ أيضا: تفاصيل عطل الموظفين الراغبين في إنشاء مؤسسات

تسلم مكتب المجلس الشعبي الوطني مشروع  القانـون المتعلق بعلاقات العمل في انتظار مناقشتها على مستوى لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية وإحالته للمصادقة في الأيام المقبلة.

وجاء في عرض الأسباب في وثيقة المشروع التي تحوز “سبق برس” نسخة منها، أن المشروع يهدف إلى تكريس حق جديد لصالح العمال ويُتيح لهم الاستفادة من عطلة غير مدفوعة الأجر، أو اللجوء إلى العمل بالتوقيت الجزئي من أجل إنشاء مؤسساتهم مع ضمان لهؤلاء العمال حق العودة إلى مناصب عملهم في حالة عدم إنجاز مشاريعهم لإنشاء مؤسسة.

وينص مشروع القانون أيضا على تحديد مدة العطلة من أجل إنشاء مؤسسة بسنة واحدة على الأكثر، قابلة للتمديد بـ6 أشهر، يتم خلالها تعليق علاقة العمل وكذا تحديد فترة اللجوء إلى العمل بالتوقيت الجزئي بنفس المدة، يتقاضى فيها العامل أجر يتناسب مع العمل المؤدى، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. بهدف الحفاظ على حقوقه المكتسبة المتعلقة بالعمل عند إحالته على العطلة لإنشاء مؤسسة والاستفادة خلال هذه الفترة من تغطية الضمان الاجتماعي، علاوة على الامتيازات والإعانات المنصوص عليها في إطار الأجهزة العمومية لدعم إحداث وتوسيع النشاطات.

ولتمكين العامل من هذه الحقوق، ينص مشروع القانون على استيفاء شروط ستحدد عن طريق التنظيم وتتعلق، لاسيما بالسن والخبرة المهنية والإلتزام بقواعد المنافسة النزيهة.

ويُشير نص المشروع إلى أنـه يمكن استثناء تمديد فترة العطلة أو العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة لمدة لا تتجاوز 6 أشهر بناء على تبرير من العامل المعني.

ويمكن للمستخدم لضرورة المصلحة أن يقرر بعد أخذ رأي اللجنة المشاركة تأجيل تاريخ بداية العطلة أو اللجوء إلى العمل بالتوقيت الجزئي من أجل إنشاء مؤسسة لمدة ستة أشهر على الأكثر إذا كان غياب العامل المعني انجر عنه تداعيات بليغة وعلى المؤسسة.

ويترتب عند إحالة العامل على عطلة إنشاء مؤسسة، تعليق راتبه وعدم الاستفادة من حقوقه المتعلقة بالأقدمية والترقية، غير أن العامل المعني يبقى يحتفظ بحقوقه المكتسبة المرتبطة بمنصب عمله عند تاريخ إحالته على عطلة إنشاء مؤسسة.

كما ضمـن نص مشروع القانون للعامل في حالة عدم إنجاز مشروعه حـق المطالبة بإعادة إدماجه في منصب عمله أو إعادة تشغيله بالتوقيت الكامل في أجل شهر واحد على الأقل قبل انتهاء فترة العطلة أو الفترة المحددة بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة.

للإشارة، ثمن الرئيس تبون خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء التعديلات المتضمنة في مشروع القانون، خاصة ما تعلق بمنح عطلة غير مدفوعة الأجر لسنة كاملة قابلة للتجديد لمدة 6 أشهر لكل من يرغب في تأسيس شركة، تشجيعا للشباب في خلق ديناميكية في القطاعات المنتجة.

متعلقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى