أعمدة الرأي

تمخض الجبل فولد فأرا

شرع في مشاورات تعديل الدستور سنة 2011 وهاهو نص المشروع التمهيدي للتعديل يخرج للوجود ، ويصدق عليه قول : “تمخض الجبل فولد فأرا” كما يقال .

فما ضر لو شكلت السلطة وبالتوافق لجنة من الخبراء الدستوريين ، والناشطين السياسيين ممثلين احزاب ومستقلين ، وناشطي المجتمع المدني ، وعملت على اعداد دستور الى غاية هذه الايام من سنة 2016 ،هناك كان يمكن ان يقال ان المشروع كان توافقيا ، وبعدها ويعرض على الاستفتاء لكن ماحصل قد حصل وهاهو المشروع بين ايدينا وما لا يدرك كله لا يترك جله ، وشخصيا ارى ان مناقشة مشروع التعديل الدستوري ضرب من الترف الفكري ، لان السلطة ذاهبة في منطقها ، وسيمرر التعديل كما رسمت السلطة ، دون أي تعديل آخر عدا بعض الرتوشات التي لا تقدم ولا تؤخر، وسيوافق عليه البرلمان باغلبية تفوق ال ¾ من دون نقاش ولا نقطة نظام لكن من باب مجاراة النقاش الدائر كتبت بعض الملاحظات اتقاسمها مع قراء سبق برس

في الباب الاول فصل الحقوق والواجبات

ا ـ مشروع تعديل الدستور يكرس النظام الرئاسوي ، اي فوق الرئاسي وهو يجمع بين القيصرية والبونبرتية ـ كثير من التعديلات تنص على احكام تفصيلية تدخل في مجال القانون العضوي ، والعادي ـ التعديل الذي مس بعض المواد في مجال الحقوق والحريات لم ينص على الضوابط واحال بشان ممارستها الى القانون ، وهو ما يفتح المجال للتعسف مثلما هو واقع في اعتماد الاحزاب ، وحرية التظاهر وغيرها ـ التظاهر بضمان الحقوق الفردية ثم فتح المجال للحد ، منها مثل مدة التوقيف للنظر والتي ينص على تمديدها اكثر من 48 ساعة استناء وفق القانون ونعرف كيف اطلق القانون العنان في هذا المجال اذ اوصلها لحد الآن الى 12 يوم ، وكان يمكن النص على المدة القصوى التي لا يمكن للقانون تجاوزها ، وكذلك الشأن في الحبس المؤقت ، اذ كان بالامكان وضع حد اقصى لا يمكن تجاوزه.

في الباب الثاني

أ- فصل السلطة التنفيدذية: أضيف بند تعيين الرئيس الأول للمحكمة العليا وهو من تحصيل الحاصل واستدراك لسهو واغفال وليس صلاحية جديدة فالرئيس هو من يقوم بي تعين القضاة في مختلف الدرجات ، والتخصصات ،والجهات.

ب / فصل السلطة التشريعية ـ بالنسبة للتجوال ، فالنائب يجرد من عهدته اذا غير طوعا انتماءه ، لكن لا يصيبه مكروه اذا استقال او ابعد ، بمعنى ما منح باليمنى استرد باليسرى ـ حصرت الميادين التي يشرع فيها البرلمان خارج مجال القانون العضوي المحدد ، وحصرت ب 29 مجال ، واطلق العنان لرئيس الجمهورية لاصدار نصوص تنظيمية في ما عدا المجالات المذكورة ، والعكس هو الصحيح في شتى الدساتير .

ج / فصل السلطة القضائية ـ كنا نناضل من أجل ان نحقق التقاضي على درجتين في محكمة الجنايات ، فجاء التعديل وحصرالتقاضي على درجتين في المسائل الجزائية فقط ـ وكنا نأمل ان يكرس مبدأ المساعدين الشعبين ، وتكون لهم الأغلبية فجعل الأمر جوازيا واسنده للقانون ـ أفرد حكم للمحامي في امر يتكفل به قانون مهنة المحاماة ، وكان الأصح هو النص على مهنة المحاماة وتحديد طبيعتها باعتبارها مهنة حرة مستقلة تساهم في اقامة العدل والدفاع عن الحقوق والحريات ، واقحم الدستور في مسائل هي من مجال القانون كالمساعدة القضائية ، وغيرها ـ ابقي الحال على حاله في ما يتعلق بتبعية السلطة القضائية لرئيس الجمهورية عن طريق ترؤسه للمجلس الأعلى للقضاء ، والمجلس الاعلى للقضاء هو الهيئة التي تقرر تعيين القضاة ، ونقلهم , وسير سلمهم الوظيفي ، ورقابة انضباطهم ، وينوب الرئيس وزير العدل وهو الرئيس الفعلي للمجلس ، فاين الاستقلالية والاستقلالية تقتضي ان يكون المجلس الاعلى للقضاء مشكلا من قضاة فقط وهم من ينتخبون رئيسه.

الباب الثالث فصل الرقابة ـ جاء في مشروع التعديل الدستوري امكانية الدفع بعدم دستورية الحكم التشريعي ويقصد به القانون ، لكنه اخلط بين نظامين من انظمة الرقابة ، وهما الرقابة عن طريق الدفع ، والرقابة عن طريق الدعوى والملاحظ ان التعديل نص على الرقابة بواسطة الدفع وهو ما يصطلح عليه برقابة الإمتناع وهذه الرقابة تكون عندما يقرر القاضي إستبعاد العمل بقانون معين، و لا يعمل بمقتضياته بناء على دفع يثار من أحد أطراف الخصومة، و القانون الذي يستبعد يوصف بأنه غير مطابق للدستور أو كونه غير دستوري. أما الرقابة التي تكون عن طريق دعوى أصلية أي رقابة الإلغاء، فهي التي تقام بشأنها دعوى لدى الهيئة القضائية المختصة للنظر في الطعن المتعلق بعدم دستورية القانون، ويراد من تلك الدعوى إصدار حكم يقضي بدستورية القانون أو عدم دستوريته. فإذا صرح القضاء بعدم دستورية القانون فإنه يعلن إبطاله و إلغاءه.

عمار خبابه محام ناشط سياسي

متعلقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى