أول قرار تصدره المحكمة الدستورية
أصدرت المحكمة الدستورية قرارا مساء اليوم يقضي بدستورية المادة 24 من تنظيم قانون المهنة والمتعلقة بحصانة المحامي التي تتضمنها الفقرة الأخيرة من المادة نفسها.
وأحدثت قضيية الدفع بعدم دستورية المادة 24 من قانون تنظيم مهنة المحاماة جدلا كبيرا، والتي كانت خلفيتها نزاعا بين زوجين أفضى إلى استعمال ختم محام ونقيب سابق لتسجيل وإثارة مسألة الدفع بعدم الدستورية، والتي تم الفصل فيها من قبل المحكمة العليا بتاريخ 28 مارس 2021 دون تبليغ الأطراف.
ومع طعن النيابة العامة على مستوى المحكمة العليا تم تحويل القضية للمجلس الدستوري، حيث تأسس مجلس الاتحاد كطرف للدفاع عن المهنة، معتبرا بأن ما حدث هو مساس بمهنة الدفاع وأصدر بيانا لشرح حيثيات ووقائع القضية.
وحسب المادة 195 من الدستور فإنه يمكن إخطار المحكمة الدستورية بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية وأن الحكم التشريعي أو التنظيمي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك حقوقه وحرياته التي يضمنها الدستور.
تعليق واحد