الحدث

10 سنوات عقوبة التسول بالقاصر جديد قانون العقوبات

كشف وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي أن جديد مشروع قانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات، يتمثل في إدراج التسول بالأطفال في إطار جماعة إجرامية منظمة، حيث يقترح مشروع القانون عقوبة الحبس من 5 إلى 10 سنوات.

وأوضح طبي خلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني أمس، أن الجزائر تنخرط بـ “صفة كلية” من خلال مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات، في مجهودات المجتمع الدولي الرامية إلى محاربة كل أشكال الإجرام الخطير سيما الجريمة المنظمة والإرهاب.

وأشار طبي إلى أن الكثير من الأحكام التي أتت في مشروع القانون “كانت بتوجيه من رئيس الجمهورية سيما موضوع حماية المسير من أجل دفع الاقتصاد وتحقيق التنمية وحماية أفراد الأمن عند محاربة الجريمة وتسريب وثائق تتعلق بالأمن والدفاع والاقتصاد الوطني”.

وقال المتحدث إن استبعاد إدراج المادة 119 مكرر معدلة من قانون العقوبات في القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته راجع إلى أن هذا الأخير “يجد أساسه القانوني في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي حددت الأفعال التي تشكل جرائم الفساد والتي لا تتضمن أفعال مماثلة لتلك المنصوص عليها في المادة 119 مكرر”.

كما أن الجريمة المنصوص عليها في المادة 119 مكرر -يضيف الوزير- هي “جريمة عمدية أدخلت عليها عناصر موضوعية تتمثل في عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة أو قواعد المعمول بها لقيام الخطأ الجزائي وبذلك يصبح الفرق حسبه، واضح بينها وبين خطأ التسيير مع العلم أن الهيئات الاجتماعية تبدي رأيها في طبيعة الأفعال المرتكبة إن كانت من أفعال التسيير”، مضيفا أن السلطة التقديرية للقاضي “تم تحديدها في مدى توفر العنصرين المذكورين”.

للإشارة، تنص المادة 119 مكرر معدلة أن “كل موظف عمومي بمفهوم القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته يتسبب عمدا، نتيجة عدم مراعاته القوانين و/أو الأنظمة و/أو قواعد الأمن المعمول بها, في سرقة أو تبديد أو اختلاس أو تلف أموال عمومية أو خاصة أو أشياء تقوم مقامها أو وثائق أو سندات أو عقود أو أموال منقولة وضعت تحت يده سواء بمقتضى وظيفته أو بسببها، يعاقب بالحبس من 3 سنوات إلى 5 سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 500.000 دج”.

وعن مبررات تخصيص مادة مستقلة لحالة الدفاع المشروع لأفراد القوة العمومية في المادة 149 مكرر 24 وضمانات التطبيق السليم لها، أكد الوزير أنها راجعة إلى “الارتفاع المذهل وغير المسبوق للاعتداءات الواقعة على أفراد القوة العمومية أثناء مباشرة مهامهم والتي ترتب عليها في بعض الحالات وفيات”، مُلفتا إلى تسجيل 998 قضية و 1475 في السداسي الأول لسنة 2023”.

كما شدد على أن هذا النوع من الجرائم دفع رئيس الجمهورية إلى “إسداء تعليمات بضرورة تقديم الحماية اللازمة لأفراد القوة العمومية بمناسبة أداء مهامهم، سيما عن طريق توفير، يضيف ذات المسؤول.

للإشارة تنص المادة 149 مكرر 24 على: “تعد مبررة الأفعال التي يرتكبها أفراد القوة العمومية أثناء أو بمناسبة ممارسة مهامهم, لوضع حد للجريمة، إذا أفضت التحقيقات التي تباشرها السلطة القضائية إلى إثبات قيام عناصر الدفاع المشروع وفقا لأحكام المادتين 39 و40 من هذا القانون”.

وفي نفس السياق، أشار وزير العدل حافظ الأختام إلى أن هذه المادة وضعت ضوابط لتطبيق أحكام الدفاع المشروع لأفراد القوة العمومية ومن أهمها هي “إعطاء السلطة القضائية بصفة حصرية إثبات توفر قيام حالات الدفاع المشروع من خلال التحقيقات التي تجريها, والتي تتمتع من أجل ذلك بسلطات واسعة للبحث عن الحقيقة”، مضيفا أن “التحقيق القضائي مستقل تماما عن التحقيق الابتدائي الذي يجريه ضباط الشرطة القضائية”.

وبالمناسبة، كشف طبي أن الحكومة تعكف حاليا على “وضع الإطار القانوني والتنظيمي للكاميرات الجسدية التي أثبتت نجاعتها في الدول المطبقة فيها”، قائلا إنها تُمكن من “إثبات التجاوزات الصادرة سواء من طرف أفراد القوة العمومية أو المجرمين بصورة حقيقة وشفافة”.

متعلقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى