اقتصاد

إجراءات جديدة متعلقة بتسيير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية

تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوما تنفيذيا عدل بعض الإجراءات المتعلقة بتسيير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، خصوصا من ناحية المهام و التمويل.

و يتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 21-59، المؤرخ في 4 فبراير 2021، المعدل والمتمم لمرسوم 1996 المتضمن إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية.

أما الإجراءات المعنية بالتعديل فهي تلك المتضمنة في المواد 5، 11، 12، 13، 20، 21 و22 من مرسوم 1996.

و بحسب المرسوم الجديد، فإن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية “يتولى، باعتباره أداة تابعة للدولة و يتصرف لحسابها، مهمة تنفيذ السياسة الوطنية العقارية الفلاحية”.

وبهذه الصفة، يكلف بجميع المهام التي لها علاقة بهدفه كما هي محددة في أحكام القانون 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر 1990 و القانون 10-03 المؤرخ في 15 أوت 2020، باستثناء المهام الموكلة لديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، طبقا لأحكام مرسوم سبتمبر 2020.

و يكلف الديوان، زيادة على ذلك، بدراسة طلبات الامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، بالاتصال مع مصالح أملاك الدولة وبالتفويض، وتنفيذ الإجراء المنصوص عليه لهذا الغرض و ضمان متابعة شروط استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة الممنوحة للامتياز.

ووضع أدوات تقييم استعمالها المستدام والأمثل من طرف أصحاب الامتياز، و كذا السهر على ألا تؤدي أية صفقة تتعلق بالأراضي الفلاحية إلى تغيير طابعها الفلاحي.

و يقوم الديوان كذلك بالدراسات والأبحاث ذات الصلة بمجال نشاطه و تنظيم، بطلب من المستثمرين، أعمال تكوين وبرامج تحسين المستوى لفائدة مستخدميهم، بالتعاون مع مؤسسات التكوين والبحث المعنية و تنظيم ملتقيات وأيام دراسية وندوات وغيرها من التظاهرات ذات الصلة بمجال نشاطه.

ولتحقيق هاته الأهداف، حسب النص، يتوفر الديوان على مصالح مركزية وهياكل على مستوى الولايات.

كما يكلف مجلس الإدارة، حسب القانون، بدراسة أي تدبير يرتبط بتنظيم الديوان وعمله ويقترحه على السلطة الوصية، مضيفا أن “مداولات مجلس الإدارة تعتبر نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من إرسالها إلى السلطة الوصية، ما لم يكن هناك اعتراض صريح من الوزير المكلف بالفلاحة”.

و يتكون مجلس الإدارة، الذي يرأسه الوزير المكلف بالفلاحة أو ممثله، من ممثلين عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، والتهيئة العمرانية، عن وزير العدل، حافظ الأختام، الوزير المكلف بالمالية، الوزير المكلف بالأملاك الوطنية، الوزير المكلف بالطاقة، الوزير المكلف بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة.

ويتكون كذلك من الوزير المكلف بالعمران، الوزير المكلف بالتجارة، الوزير المكلف بالموارد المائية، الوزير المكلف بالبيئة و كذا ممثل عن الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة.

كما يضم كذلك ممثلا عن مديرية التنظيم والتخطيط العقاريين والاستصلاح، ممثلين عن الغرفة الوطنية للفلاحة و ممثلين عن المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا.

و تشتمل ميزانية الديوان، في باب الإيرادات، حصة من الإتاوات المنصوص عليها في قانون المالية و إعانات الدولة المرتبطة بتبعات الخدمة العمومية و عائدات ممتلكات الديوان وعائدات توظيف أموال الديوان والأموال التي يقترضها الديوان طبقا للتنظيم المعمول به.

وكذلك الهبات والوصايا وفوائض القيمة المحققة و عائدات الخدمات المنجزة المرتبطة بموضوعه وكذا كل الإيرادات الأخرى ذات الصلة بنشاطه، بعد رأي مجلس الإدارة.

و فيما يخص النفقات، نص المرسوم ان هذا الباب يبقى دون تغيير مقارنة بالمرسوم السابق.

متعلقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى