الحدث

رسميا .. إلغاء شهادة الجنسية والسوابق القضائية في الملفات الإدارية

صدر في العدد 74 من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يحدد شروط الإعفاء من تقديم شهادة الجنسية وصحيفة السوابق القضائية في الملفات الإدارية.

وينص المرسوم على أنه لا يشترط تقديم شهادة الجنسية في الملفات الإدارية التي تطلبها الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والجماعات المحلية وكذا المصالح التابعة لها، عند تقديم المعني نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر الوطني.

بالمقابل يمكن اشتراط تقديم شهادة الجنسية عندما يتعلق الأمر بتكوين ملف يستلزم تحريات يقتضيها الأمن أو النظام العموميان أو عندما تكون نسخة بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر الوطني غير المقروءة أو متلفة.

وفق المرسوم نفسه لا يشترط تقديم صحيفة السوابق القضائية البطاقة رقم 3 في الملفات الإدارية التي تطلبها الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والجماعات المحلية وكذلك المصالح التابعة لها التي يحق لها الإطلاع على صحيفة السوابق العدلية البطاقة رقم 2.

ويؤكد المؤسوم على ضرورة أن يتم الإطلاع على صحيفة السوابق القضائية البطاقة رقم 2 حصريا من قبل الأشخاص المؤهلين لذلك من قبل إداراتهم تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.

ويجب على الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والجماعات المحلية وكذلك المصالح التابعة لها قبل إعلان النتائج النهئاية للمسابقات التأكد من صحيفة السوابق القضائية البطاقة رقم 2 من أن المترشح ليست له سوابق قضائية تتعارض مع الوظيفة المترشح لها، من خلال استغلال قاعدة البيانـات المتعلقة بصحيفة السوابق القضائية لوزارة العدل.

ويمكن للإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية  والجماعات المحلية وكذا المصالح التابعة لها، في كل الأحوال،أن تتأكد من صحة الوثائق المذكورة في هذا المرسوم، بكل الطرق، ولا سيما عن طريق استغلال قواعد البيانات المتعلقة بهذه الوثائق.

متعلقات

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى