سياسة

هذه آليات الطعن في قرار رفض ملفات الترشح للرئاسيات

يمكن للمترشحين لرئاسة الجمهورية الرافضين لنتائج السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تقديم طعونهم لدى المجلس الدستوري الذي سيستلم قرارات السلطة المتعلقة بالترشيحات المرفقة بملفات خلال أجل أقصاه 48 ساعة من تبليغها .

ويحق للمترشح لانتخابات رئيس الجمهورية أن يقدم طعنا بإيداع عريضة مسببة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري في الأجل المحدد في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 48 ساعة، ويستلم المجلس الدستوري قرارات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، المتعلقة بالترشيحات، مرفقة بملفات الترشـح، وذلك خلال 24 من تاريخ صدورها على ان تودع لدى الأمانة العامة للمجلس مقابل وصل استلام.

ويعين المجلس مقررا أو أكثر لدراسة الطعون وتقديم تقارير ومشـاريع قرارات بشأنها، و حسب المادة 50 من قواعد عمل المجلس الدستوري فان هذا الأخير يفصل في الطعون بقرارات تبلغ فورا للطاعنين وفي حالة قبول الطعن، يسجل المترشح الطاعن في القائمة النهائية للمترشحـين لانتخاب رئيس الجمهورية.

وعقب هذا يصدر المجلس الدستوري قرارا يتضمن الموافقة على القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية، مرتبين حسب الحروف الهجائية لألقابهم، علما بأن المجلس الدستوري هو من يصادق بقراره على القائمة النهائية للمترشحين إلى  منصب رئيس الجمهورية، بما في ذلك الطعون، وهذا في أجل قدره 7 أيام، بدءًا من  تاريخ إحالة القرار الأخير للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وكانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قد قامت في إطار دراستها لملفات  الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المودعة لديها بتنصيب عشر لجان  قانونية عكفت على النظر في هذه الملفات و التحقق من صحة المعلومات الواردة  فيها.

متعلقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى