سياسة

إدراج محاولة تغيير النظام بغير الطرق الدستورية فعلا إرهابيا

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، أمر رئاسي يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 جوان سنة 1996 والمتضمن قانون العقوبات.

وتضمن الأمر تعديل المادة 87 مكرر وإضافة في تحديد الأغراض من الأفعال التي” تعبر فعلا ارهابيا أو تخريبيا، كل فعل يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي عن طريق أي أمر”.

وأضيف إلى 13 فعلا سابقا “السعي بأي وسيلة الوصول إلى السلطة أو تغيير نظام الحكم بغير الطرق الدستورية، أو التحريض على ذلك والمساس بأي وسيلة بالسلامة الترابية أو التحريض على ذلك.”

كما تم إضافة المادة 87 مكرر 13 التي جاء فيها بأنه ” تنشأ قائمة وطنية للأشخاص والكيانات الارهابية التي ترتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 87 مكرر الذي يتم تصنيفهم “شخصا ارهابيا” أو “تنظيما إرهابيا” من قبل لجنة تنصنيف الأشخاص والكيانات الإرهابية.

ووفق المادة 87 مكرر 14 فإنه يترتب على التسجيل في القائمة المنصوص عليها في المادة 87 مكرر 13 من هذا القانون حظر نشاط الشخص أو الكيان المعني وحجز و أو تجميدج أمواله والاموال المتأتية من ممتلكاته.

متعلقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى