الحدث

صدور المرسوم الذي يوضح التدابير المرافقة للحجر الصحي

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يحدد تدابير تكميلية للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا.

وأكد المرسوم أن الحجر المنزلي يخص كل شخص متواجد في إقليم الولاية أو البلدية المعنية المصرح بها من قبل السلطات الصحية كبؤرة وباء فيروس كورونا، ويتمثل الحجر المنزلي الكلي في إلزام الأشخاص بعد مغادرة منازلهم أو أماكن إقامتهم خلال الفترة المعنية ما عدا الحالات المنصوص عهليها في هذا المرسوم، بينما يتمثل الحجر المنزل الجزئي في إلزام الأشخاص بعدم مغادرة منازلهم أو أماكن إقماتهم خلال الفترة الزمنية المقررة.

وأشارت المادة السادسة من المرسوم أنه يمكن الترخيص للأشخاص بالتنقل على سبيل الإستثناء لدواعي قضاء إحتياجات التموين من المتاجر المرخص لها، لقضاء احتياجات التموين بجوار المنزل، لضرورة العلاج الملحة، لممارسة نشاط مهني مرخص به على أن تحدد كيفيات تسليم الرخصة من طرف اللجة الولائية المكلفة بتنسيق النشاط القطاعي للوقاية من فيروس كورونا.

وتتشكل اللجنة التي يرأسها والي الولاية المختص إقليميا من ممثلي مصالح الأمن، النائب العام، رئيس المجلس الشعبي الولائي، رئيس المجلس الشعبي البلدي لمقر الولاية.

وجاء في المادة 12 بأنه يجب الإبقاء على الأنشطة المستثناة من تطبيق إجراء الغلق ويخص واجب الإبقاء على نشاط المؤسسات الخاصة للصحة والأنشطة المرتبطة بالمنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية، ومؤسسات توزيع الوقود والمواد الطاقوية، والأنشطة التي تكتسي طابعا حيويا بما فيها أسواق الجملة.

وحسب المادة 17 فإن كل مخالف لأحكام المرسوم يتعرض إلى العقوبات الإدارية للسحب الفوري والنهائي للسندات القانونية الخاصة بممارسة النشاط، وكل شخص ينتهك تدابير الحجر وقواعد التباعد والوقاية وأحكام هذا المرسوم، يقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.

متعلقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى