الحدث

عقوبة تصل إلى 7 سنوات حبسا لمن يتلقون أموالا للمساس بأمن الدولة

تضمن مشروع تعديل القانون العقوبات الذي صدق عليه مجلس الوزراء يوم الأحد أحكاما من شأنها تجريم بعض الأفعال التي تمس بأمن الدولة والوحدة الوطنية.

وتنص المادة 95 مكرر 1 من المشروع الذي تحوز “سبق برس” نسخة منه على معاقبة بالحبس 5 سنوات إلى 7 سنوات وبالغرامة 500 ألف دينا إلى 700 ألف دينار كل من يتلقى أموالا أو هبة أو مزية، بأي وسيلة كانت من دولة أو مؤسسة أو أي هيئة عمومية أو خاصة أو من أي شخص طبيعي أو معنوي داخل الوطن او خارجه قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة أو باستقرار مؤسساتها وسيرها العادي أو بالوحدة الوطنية أو السلامة الترابية بالمصالح الاساسية للجزائر أو بالأمن والنظام العامين أو يحرض على ذلك.

وتضاعف العقوبة إذ تم تلقي الأموال في إطار جمعية أو جماعة أو منظمة أو تنظيم مهما كان شكله أو تسميته.

وتنص المادة 95 مكرر 2 بأنه إذا ترتب على الأفعال المنصوص عليها في المادتين 95 مكرر و95 مكرر 1 ارتكاب جناية أو جنحة يعاقب عليها بأكثر من 5 سنوات حبس، ويعاقب الفاعل بالعقوابات المقررة للجناية أو الجنحة المرتكبة.

وحسب المادة 95 مكرر5 من مشروع القانون فإنه دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يحكم بمصادرة الأموال والهبات والوسائل والأجهزة المستخدمة لارتكاب جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في نفس مشروع القانون والأموال المتحصل منها وإغلاق الحساب البنكي أو البريدي الذي تم تلقي الأموال عن طريقه.

متعلقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى