الحدث

مرسوم تنفيذي يتيح لمجهولي النسب مطابقة ألقابهم مع الكفيل

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يحمل رقم 20-223 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي 71-157 والمتعلق بتغيير اللقب.

وتضمن المرسوم المعدل تسهيلات للراغبين في تغيير اللقب، حيث يمكنهم تقديم الطلب أمام وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية لمكان ولادة الطلب وبالنسبة للأشخاص المولدين في الخارج يودع الطلب لدى المركز القنصلي لمقر إقامة المعني الذي يتولى إرساله إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد.

ويتولى وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية التي أودع بها الطلب أو أرسل إليها إجراء تحقيق.

وتضمن المرسوم إضافات تخص الأطفال مجهولي النسب من خلال المادة الأولى مكرر التي تنص على أنه بإمكان الشخص الذي كفل قانونا طفلا مجهول النسب من الأب أن يقدم باسم هذا الطفل ولفائدته إلى وكيل الجمهورية لمكان إقامته أو لمكان إقامته أو لمكان ميلاد الطفل طلب تغيير اللقب العائلي للطفل ومطابقته مع لقبه.

وعندما تكون أم الطفل معلومة وعلى قيد الحياة، فإنه يجب أن يرفق الطلب بموافقتها المقدمة في شكل عقد رسمي، وفي حال تعذر ذلك، يمكن لرئيس المحكمة أن يرخص بمطابقة اللقب العائلي للطفل مع لقب الكافل، بناء على طلب هذا الأخير الذي يرفقه به تصريحا شرفيا في شكل عقد رسمي يصرح فيه، تحت مسؤوليته، أن كل المساعي التي قام بها للاتصال بالأم بقيت دون جدوى.

وتنص المادة 5 مكرر من المرسوم الجديد أنه يغير اللقب العائلي للطفل المكفول بموجب أمر من رئيس محكمة ميلاد الطفل أو مكان إقامة الشخص الكافل، بناء على طلب من وكيل الجمهورية لنفس المحكمة، الذي يمكنه عند الإقتضاء استطلاع رأي قاضي الأحداث لدى نفس الجمهة القضائية.

ويصدر الأمر خلال 30 يوما الموالية لتاريخ تقديم الطلب، ويكون بسعي من وكيل الجمهورية، محل تسجيل وإشارة على هامش سجلات وعقود ومستخرجات عقد الحالة المدنية لمقر ميلاد الطفل المذكور، وإذا كان هذا المقر خارج دائرة اختصاصه، يقوم بإخطار وكيل الجمهورية المختص إقليميا بذلك.

متعلقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى